مرسوم تنفيذي رقم 13-318
· ج.ر عدد 46 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-318 مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013، يتعلق بإجراءات الكشف عن الأموال والأملاك الأخرى وتحديد موقعها وتجميدها في إطار مكافحة تمويل الإرهاب
المادة 6
يمكن رئيس محكمة الجزائر أن يأمر بتجميد و/ أو حجز كل أو جزء من الأموال وكذا عائداتها المملوكة أو الموجهة لإرهابيين أو لمنظمة إرهابية لمدة شهر قابلة للتجديد، طبقا لأحكام المادة 18 مكرر من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.