المادة 3
تبلّغ خلية معالجة الاستعلام المالي القوائم الملخصة وكذا تحيينها المنجزة من طرف أجهزة الأمم المتحدة المتخصصة بمجرد استلامها، إلى الخاضعين والسلطات المختصة المذكورة في الم ادة 4 من القان ون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
يجب على الخاضعين الكشف عن أموال وأملاك الأشخاص والكيانات المسجلة على القوائم المذكورة أعلاه، وإرسال نتائج أعمالهم على وجه السرعة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي.
ويجب على الخاضعين بمجرد تسلمهم القوائم الملخصة، القيام فورا بتأجيل تنفيذ أي عملية لفائدة الأشخاص والكيانات المسجلة على القوائم المذكورة أعلاه، والتصريح بها لخلية معالجة الاستعلام المالي.