مرسوم تنفيذي رقم 13-306
· ج.ر عدد 45 لسنة 2013
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 13-306 مؤرخ في 24 شوّال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة 2013، يتضمن تنظيم التربصات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة
المادة 7
يضمن تأطير المتربصين أساتذة باحثون تعينهم مؤسسة التعليم أو التكوين العاليين. ويمكن عند الحاجة، الاستعانة بإطارات تقنية لتأطيرالمتربصين، من بين المستخدمين الذين يثبتون مستوى تأهيليا أعلى من مستوى المتربص أو خبرة مهنية محققة.
يوضع المتربص مدة وجوده في أماكن التربص تحت السلطة السلمية لمسؤول تعينه مؤسسة التعليم أو التكوين العاليين أو الهيئة المستقبلة.
يخضع المتربص للقانون الداخلي للهيئة المستقبلة.