المادة 5
تعيين المؤطرين ومسؤولي التربصات تعين المؤسسة الجامعية أستاذا باحثا مؤطرا للتربص وتعين المؤسسة المستقبلة مسؤولا للتربص.
تعين الإطارات التقنية (مسؤولو التربص ) المكلفة بمتابعة المتربصين من طرف........................ ويجب أن يكونوا.................... ويحوزوا خمس (5) سنوات من الخبرة على الأقل.
يوضع المتربص خلال تواجده في أماكن التربص تحت السلطة السلمية لمسؤول التربص المعين.
يجب على المتربص خلال تواجده في أماكن التربص الاحترام التام لأحكام النظام الداخلي للمؤسسة أو الإدارة المستقبلة والمصلحة التي ألحق بها.