المادة 4
تخص التربصات الميدانية وفي الوسط المهني كل الميادين والشعب والتخصصات التي توفرها مؤسسات التعليم والتكوين العاليين.
تحدد طبيعة التربصات حسب الميادين والشعب والتخصصات والمستوى المعني وكيفيات التقويم والرقابة وكذا برمجته في المسار بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وبقرار مشترك مع الوزير الوصي المعني، بالنسبة لمؤسسات التكوين العالي.
المادّ ة 5 : تتم برمجة التربصات، خلال كل سنة جامعية، بين مؤسسة التعليم أو التكوين العاليين المعنية والهيئة المستقبلة للمتربصين.