مرسوم تنفيذي رقم 13-306
· ج.ر عدد 45 لسنة 2013
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 13-306 مؤرخ في 24 شوّال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة 2013، يتضمن تنظيم التربصات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة
المادة 4
مواضيع التربصات و تنظيم العمل تترك مواضيع التربصات وكذا مخططات عمل المتربصين والأهداف المرجوة من التربصات لتقدير المشرفين على التربصات وتحدد حسب برنامج الدراسات وموضوع نهاية الدراسة المصادق عليه من طرف المشرف الأستاذ الباحث للمؤسسة الجامعية بموافقة الهيئات البيداغوجية للمؤسسة الجامعية ............................... والهيئات المعنية بالتكفل بالتربصات في مؤسسة أو إدارة الاستقبال.