المادة الأولى
تطبيقا لأحك ام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام الم ادة 10 من المرسوم ال تنفي ذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يول ي و س نة !1993 ال م تمّم وال م ذك ورأعلاه، يهدف هذا الم رسوم إلى التصريح 9 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 15 سبتمبر سنة 2013 م ب الم نف عة العمومية للعملية المتعلقة بأشغال حماية الشريط الساحلي الغربي (منتزه وشاطئ ومسابح طبيعية لباب الوادي)، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.