المادة 2
تتمّم أحكام المادّة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يول ي و س نة 2004 والم ذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 20 : يمكن أن يكون صاحب امتياز استغلال المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع :
- ....................... (بدون تغيير)......................
- ....................... (بدون تغيير)......................
- وإما حائزا قطعة أرض منحت له في إطار أحكام الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008، المعدل والمذكور أعلاه".