المادة 2
تتمم المادة 2 من المرس وم التنف يذي رقم 91-253 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 2 : إن الحملات ذات المنفعة العامة المقصودة هي الحملات التي تمس الميادين الآتية :
- (...................... بدون تغيير)........................،
- (...................... بدون تغيير)........................،
- (...................... بدون تغيير)........................،
- (...................... بدون تغيير)........................،
- (...................... بدون تغيير)........................،
- (...................... بدون تغيير)........................،
- (...................... بدون تغيير)........................، 28 غشت سنة 2013 م
- الإعلام والتوجيه والاتصال والتحسيس الموجه إلى الجمهور الواسع من خلال مختلف وسائل الإعلام والاتصال حول الفرص الممنوحة من الدولة في مجال التكوين المهني والتعليم المهني".