مرسوم تنفيذي رقم 13-294
· ج.ر عدد 43 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-294 مؤرّخ في 10 شوّال عام 1434 الموافق 17 غشت سنة 2013، يحول فرع المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي بالبويرة إلى معهد جهوي للتكوين الموسيقي بالأغواط
المادة 3
تحول الممتلكات والحقوق والواجبات والوسائل أيا كانت طبيعتها التي يحوزها فرع المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي بالبويرة إلى المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي بالأغواط.
تنظيميّة