مرسوم تنفيذي رقم 13-290
· ج.ر عدد 42 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 13-290 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يحدد كيفيات تسيي ر حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل"
المادة 6
تبقى النصوص التطبيقية للمرسومين التنفيذيين رقم 98-113 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، المعدل والمتمم، ورقم 98-114 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمذكورين أعلاه، سارية المفعول إلى غاية صدور هذا المرسوم.