المادة 3
يقيد في هذا الحساب، ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- المساهمات المحتملة للدولة و / أو الجماعات الإقليمية،
- عائدات رسوم التمهين،
- عائدات رسوم التكوين المهني المتواصل،
- إسهامات الصناديق الأخرى،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- المساهمات أو الإعانات المخصصة للتكفل بأعمال ترقية التكوين بواسطة التمهين،
- المساهمات أو الإعانات المخصصة للتكفل بأعمال ترقية التكوين المهني المتواصل،
- نفقات التسيير المرتبطة بتنفيذ برامج التكوين بواسطة التمهين،
- نفقات التسيير المرتبطة بتنفيذ برامج التكوين المهني المتواصل.
الم ادّة 4 : تحدد مدونة الإيرادات والنفقات المقيدة في هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
الم ادّة 5 : توضح كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل" بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.