مرسوم تنفيذي رقم 13-290
· ج.ر عدد 42 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 13-290 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يحدد كيفيات تسيي ر حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل"
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 57 من القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية ل سن ة 2013، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير ح ساب التخصيص الخ اص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل".
الم ادّة 2 : يفتح الحساب رقم 091-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
يكون الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين الآمر الرئيسي.