مرسوم تنفيذي رقم 13-289
· ج.ر عدد 42 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-289 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يتضمن حل ثانوية عيسى حميطوش ببرج بوعريريج وتحويل أملاكها وحقوقها والتزاماتها من قطاع التكوين والتعليم المهنيين إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المديرية العامة للأمن الوطني)
المادة 2
تحول مجموع أملاك ثانوية عيسى حميطوش ببرج بوعريريج وحقوقها والتزاماتها من قطاع التكوين والتعليم المهنيين إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المديرية العامة للأمن الوطني).