مرسوم تنفيذي رقم 13-288
· ج.ر عدد 41 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-288 مؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يتضمن إنشاء اللجان الاستشارية الاستشفائية الجامعية وتحديد صلاحياتها وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — اللجنة المحلية
المادة 9
تصح اجتماعات اللجنة المحلية إذا حضرها أغلبية أعضائها.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يستدعى أعضاؤها من جديد في أجل ثمانية (8) أيام وتصح اجتماعاتها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
ترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء مرفقة بجدول الأعمال، قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل في حالة الدورة غير العادية.