الفصل الأول — اللجنة المحلية
المادة 4
تتشكل اللجنة المحلية من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- عميد كلية الطب المعنية،
- المدير الولائي للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- رئيس المجلس العلمي لكلية الطب المعنية،
- رؤساء المجالس العلمية للمراكز الاستشفائية الجامعية المعنية،
- رؤساء المجالس الطبية للمؤسسات العمومية الاستشفائية المتخصصة المؤهلة هياكلها لضمان نشاطات استشفائية جامعية،
- أستاذ استشفائي جامعي عن كل قسم ينتخب لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، حسب كيفيات تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة.
يمكن اللجنة المحلية الاستعانة بأي شخص من شأنه أن يفيدها في أشغالها.