الفصل الأول — اللجنة المحلية
المادة 3
تكلف اللجنة المحلية بإبداء آرائها في كل المسائل المرتبطة بنشاطات العلاج والتكوين في العلوم الطبية التابعة لمجال اختصاصها التي يطرحها عليها رئيس اللجنة الوطنية أو عميد كلية الطب المعنية أو رئيس المجلس العلمي للمركز الاستشفائي الجامعي المعني.
ويمكن استشارتها، على الخصوص فيما يأتي :
- إقامة المستشفيات الجامعية،
- إنشاء وحدات ومصالح استشفائية جامعية،
- تحويل المصالح الاستشفائية إلى مصالح استشفائية جامعية وكل تغيير يطرأ على تخصيص هذه الهياكل،
- تأهيل الهياكل الصحية كأماكن لممارسة نشاطات استشفائية جامعية.