مرسوم تنفيذي رقم 13-288
· ج.ر عدد 41 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-288 مؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يتضمن إنشاء اللجان الاستشارية الاستشفائية الجامعية وتحديد صلاحياتها وتنظيمها وسيرها
المادة 2
تنشأ لجان استشارية استشفائية جامعية محلية في كل مدينة توجد فيها مؤسسة أو هيكل للتعليم العالي في العلوم الطبية، تدعى في صلب النص "اللجنة المحلية"، ولجنة استشارية استشفائية جامعية وطنية، تدعى في صلب النص "اللجنة الوطنية".
تنشأ اللجان الاستشارية الاستشفائية الجامعية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة.