مرسوم تنفيذي رقم 13-288
· ج.ر عدد 41 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-288 مؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يتضمن إنشاء اللجان الاستشارية الاستشفائية الجامعية وتحديد صلاحياتها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — اللجنة الوطنية
المادة 22
تكلف الأمانة الدائمة للجنة الوطنية، على الخصوص، بما يأتي :
- تحضير اجتماعات اللجنة،
- توفير الوثائق اللازمة لأعمال كل دورة، 11 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 غشت سنة 2013 م
- مسك محاضر الجلسات في سجل مرقم خصيصا لهذا الغرض،
- تبليغ محاضر الجلسات للمعنيين،
- مسك الوثائق وحفظ الأرشيف.