مرسوم تنفيذي رقم 13-288
· ج.ر عدد 41 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-288 مؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يتضمن إنشاء اللجان الاستشارية الاستشفائية الجامعية وتحديد صلاحياتها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — اللجنة الوطنية
المادة 15
تنتخب اللجنة الوطنية من بين أعضائها الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين رئيسا ونائب رئيس برتبة أستاذ استشفائي جامعي لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة.