الفصل الثاني — اللجنة الوطنية
المادة 14
تتشكل اللجنة الوطنية من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- رؤساء اللجان الاستشارية الاستشفائية الجامعية المحلية،
- أستاذ استشفائي جامعي عن كل قسم منتخب من بين الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين الأعضاء في اللجان المحلية،
- عميد عن كلية للطب ممثلا عن الندوة الوطنية للجامعات،
- المدير العام للوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة،
- المدير العام للمستشفى المركزي للجيش أوممثله،
- عميد كلية الطب لجامعة الجزائر 1 حيث مقر الأمانة الدائمة للجنة الوطنية،
- ممثلان (2) عن الوزير المكلف بالصحة،
- ممثلان (2) عن الوزير المكلف بالتعليم العالي.
يمكن اللجنة الوطنية الاستعانة بأي شخص من شأنه أن يفيدها في أشغالها.