الفصل الثاني — اللجنة الوطنية
المادة 13
تتولى اللجنة الوطنية مهمة تنسيق نشاطات اللجان المحلية وإبداء آرائها بناء على إخطار من الوزير المكلف بالتعليم العالي أو الوزي ر المكلف بالصحة، في المسائل المتعلقة بنش اط ات العلاج والتكوين في العلوم الطبية، ولا سيما :
- إنشاء هياكل استشفائية جامعية جديدة،
- اقتراح تكوينات استشفائية جامعية جديدة،
- تحسين مستوى الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين،
- مقاييس تأهيل الهياكل الصحية كأماكن لممارسة النشاطات الاستشفائية الجامعية،
- ضبط مقاييس الهياكل والمصالح والوحدات الاستشفائية الجامعية،
- معايير تقييم نشاطات المصالح الاستشفائية الجامعية.
تدرس اللجنة الوطنية، في حدود صلاحياتها، الآراء والتوصيات التي تقدمها اللجان المحلية.