مرسوم تنفيذي رقم 13-288
· ج.ر عدد 41 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-288 مؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يتضمن إنشاء اللجان الاستشارية الاستشفائية الجامعية وتحديد صلاحياتها وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — اللجنة المحلية
المادة 10
تدوّن آراء اللجنة المحلية وتوصياتها في محاضر وترسل إلى :
- الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- الوزير المكلف بالصحة،
- رئيس اللجنة الوطنية.