الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 4
يعين رؤساء المكاتب :
أ / بعنوان مكاتب مصلحة الإدارة والتخطيط والتكوين، من بين :
- المتصرفين الرئيسيين على الأقل المرسمين،
- المتصرفين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب / بعنوان مكاتب مصلحة النشاطات الثقافية، من بين :
- المستشارين الثقافيين الرئيسيين على الأقل المرسمين،
- مفتشي التنشيط الثقافي والفني والمستشارين الثقافيين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ج / بعنوان مكاتب مصلحة الفنون والآداب، من بين :
- محافظي المكتبات والوثائق والمحفوظات والمستشارين الثقافيين الرئيسيين والوثائقيين أمناء المحفوظات الرئيسيين على الأقل المرسمين،
- المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات ومفتشي التنشيط الثقافي والفني والمستشارين الثقافيين والوثائقيين أمناء المحفوظات الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
د / بعنوان مكاتب مصلحة التراث الثقافي، من بين :
- محافظي التراث الثقافي والمرممين للتراث الثقافي والمهندسين المعماريين للممتلكات الثقافية العقارية على الأقل المرسمين،
- الملحقين بالحفظ والملحقين بالترميم والمهندسين المعماريين للدولة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.