الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 3
يعين رؤساء المصالح :
أ / بعنوان مصلحة الإدارة والتخطيط والتكوين، من بين :
- المتصرفين الرئيسيين على الأقل المرسمين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- المتصرفين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب / بعنوان مصلحة النشاطات الثقافية، من بين :
- المستشارين الثقافيين الرئيسيين على الأقل المرسمين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
- مفتشي التنشيط الثقافي والفني والمستشارين الثقافيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ج / بعنوان مصلحة الفنون والآداب، من بين :
- محافظي المكتبات والوثائق والمحفوظات والمستشارين الثقافيين الرئيسيين والوثائقيين أمناء المحفوظات الرئيسيين على الأقل المرسمين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
- المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات ومفتشي التنشيط الثقافي والفني والمستشارين الثقافيين والوثائقيين أمناء المحفوظات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
د / بعنوان مصلحة التراث الثقافي، من بين :
- محافظي التراث الثقافي والمرممين للتراث الثقافي والمهندسين المعماريين للممتلكات الثقافية العقارية على الأقل المرسمين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
- الملحقين بالحفظ والملحقين بالترميم والمهندسين المعماريين للدولة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.