الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 3
يعين رؤساء المصالح :
أ / بعنوان المصالح التقنية، من بين :
1 - المفتشين التقنيين المتخصصين الرؤساء،
2 - المفتشين التقنيين المتخصصين الرئيسيين والمفتشين التقنيين المتخصصين الذين يثبتون ثلاث
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
3 - المساعدين التقنيين المتخصصين الرئيسيين ومهندسي الدولة في الإعلام الآلي الذين يثبتون خمس
(5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
4 - مهندسي التطبيق في الإعلام الآلي الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب / بعنوان المصالح الإدارية، من بين :
1 - المتصرفين المستشارين،
2 - المتصرفين الرئيسيين الذين يثبتون ثلاث
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
3 - المتصرفين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.