المادة 6
يؤهل للاستفادة من دعم الصندوق الوطني للتنمية الريفية :
أ) بعنوان تطوير الاقتصاد الرعوي والسهوب ومكافحة التصحر والاستثمار الفلاحي :
- المربون بصفة فردية أو منظمين في تعاونيات أو تجمعات أو جمعيات،
- الجماعات المحلية المتدخلة في تنمية المراعي والحفاظ عليها،
- المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة المتدخلة في ميادين إنتاج مواد ذات أصل حيواني أو نباتي وتثمينها،
- المزارع النموذجية.
ب) بعنوان التنمية الريفية :
- الجماعات المحلية المتدخلة في التنمية الريفية،
- المؤسسات مهما كانت طبيعتها القانونية وكذا المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري التي يحمّلها الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، تبعة إنجاز مشاريع وأعمال التنمية الريفية في المناطق المحرومة أو القابلة للترقية،
- المستثمرون في ميدان ترقية وإعادة تأهيل الحرف الريفية،
- العائلات الريفية،
- الجمعيات والتعاونيات والتجمعات الأخرى. 11 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 غشت سنة 2013 م
ج) بعنوان استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز :
- الجماعات المحلية المتدخلة في استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز،
- المستثمرون الفلاحون بصفة فردية أو جماعية.
د) بعنوان دعم المربين وصغار المستثمرين الفلاحين :
- المربون وصغار المستثمرين الفلاحين بصفة فردية أو منظمين في تعاونيات أو تجمعات أو جمعيات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.
الم ادّة 7 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 140-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الريفية" بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.
يعد الآمر بالصرف برنامج عمل تحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز.