المادة 4
يقيد في الحساب رقم 140-302 :
في باب الإيرادات :
- أرصدة حس ابات ال تخ صي ص الخاص رقم 109-302 ورقم 111-302 ورقم 126-302 على التوالي السطر 1 : مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب، والسطر 2 : التنمية الريفية وتثمين الأراضي عن طريق الامتياز، والسطر 3 : دعم مربي المواشي وصغار المستثمرين الفلاحين، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- مخصصات ميزانية الدولة،
- المساهمة المحتملة لصناديق أخرى،
- نواتج حقوق الامتياز،
- ناتج الرسوم الخاصة المنشأة بموجب قوانين المالية،
- الهبات والوصايا،
- المساعدات الدولية،
- كل الموارد والمساهمات والإعانات الأخرى المحددة عن طريق التشريع.
في باب النفقات :
السطر 1 : "مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب" :
- الإعانات الموجهة لمكافحة التصحر،
- الإعانات الموجهة لأعمال الحفاظ على المراعي وتنميتها،
- الإعانات الموجهة لتنمية الإنتاج الحيواني في المناطق السهبية والزراعية الرعوية،
- الإعانات الموجهة لتنظيم الاقتصاد الرعوي.
السطر 2 : "التنمية الريفية وتثمين الأراضي عن طريق الامتياز" :
- الإعانات الموجهة لعمليات التنمية الريفية،
- كل المصاريف الأخرى الضرورية لإنجاز مشاريع ذات العلاقة بهدفه،
- الإعانات الموجهة لعمليات استصلاح الأراضي.
السطر 3 : " دعم مربي المواشي وصغار المستثمرين الفلاحين" :
- التغطية الشاملة لتكاليف فوائد مربي المواشي وصغار المستثمرين،
- إعانات الدولة في تنمية تربية المواشي والإنتاج الفلاحي.
يتك فل ال ص ندوق أيض ا ب النسبة للأسطر الثلاثة (3) بما يأتي :
- مصاريف تسيير الوسطاء الماليين،
- المصاريف المرتبطة بدراسات الجدوى والتكوين المهني وتعميم ومتابعة تنفيذ المشاريع المرتبطة بهدفه.
تحدد قائمة الإيرادات والنفقات التي تقيد في هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.