المادة 7
يؤهل للاستفادة من دعم الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية :
أ) بعنوان تطوير الاستثمار الفلاحي :
- الفلاحون والمربون بصفة فردية أو منظمين في تعاونيات أو تجمعات أو جمعيات،
- المؤسسات الاقتصادية التي تتدخل في نشاطات الإنتاج الفلاحي وتثمين المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية وتصديرها،
- المزارع النموذجية.
ب) بعنوان ضبط الإنتاج الفلاحي :
- الفلاحون والمربون بصفة فردية أو منظمين في تعاونيات أو تجمعات أو جمعيات،
- المؤسسات الاقتصادية التي تتدخل في النشاطات المرتبطة بتثمين وضبط المنتجات الفلاحية،
- المزارع النموذجية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.
الم ادّة 8 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية" بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.
يعد الآمر بالصرف برنامج عمل تحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز.