مرسوم تنفيذي رقم 13-280
· ج.ر عدد 41 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-280 مؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية"
المادة 6
يتصرف مدير المصالح الفلاحية في إطار الأعمال المتعلقة بتطوير الاستثمار الفلاحي وضبط الإنتاج الفلاحي، كآمر ثانوي بالصرف لحساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية".
في إطار هذه العمليات، يستمر كذلك عمل الحساب رقم 139-302 السالف الذكر في حسابات الخزينة الولائية.