مرسوم تنفيذي رقم 13-280
· ج.ر عدد 41 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-280 مؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية"
المادة 5
يتم التكفل بالنفقات المرتبطة بتطوير الاستثمار الفلاحي وضبط الإنتاج الفلاحي وترقية الصحة الحيوانية وحماية الصحة النباتية، عن طريق الوسطاء الماليين المعينين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.
تحدد هيكلة مصاريف التسيير المتعلقة بالوسطاء الماليين ومبلغ هذا الأجر بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.