المادة 2
طبقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 58 من القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه، ي فتح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي حس اب التخصيص الخ اص رقم 139-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية"، ويكون الوزير المكلف بالفلاحة الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
الم ادّة 3 : يتضمن حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية" الأسطر الآتية :
- السطر 1 : "تطوير الاستثمار الفلاحي"،
- السطر 2 : "ترقية الصحة الحيوانية وحماية الصحة النباتية"،
- السطر 3 : "ضبط الإنتاج الفلاحي".