المادة 3
تتمم أحكام المادة 8 من المرس وم التنف يذي رقم 05-183 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 ال موافق 18 مايو سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 8 : يمكن الدولة و/أو الجماعات الإقليمية صاحبة المشاريع أن تمنح المؤسسة صفة صاحب المشروع المفوض للقيام باسمها ولحسابها بالعمليات التي تساهم في إنجاز المنشآت الأساسية والتجهيزات الموجهة للسقي والتطهير وصرف مياه الأراضي الفلاحية ومنشآت التحويل المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه. .................(الباقي بدون تغيير)....................".