مرسوم تنفيذي رقم 13-277
· ج.ر عدد 40 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 13-277 مؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013، يحدد تشكيلة لجنة مشاهدة الأفلام ومهامها وسيرها
الفصل الثالث — المهام
المادة 8
يجب أن يبلغ منح التأشيرة أو رفضها من الوزير المكلف بالثقافة إلى الموزع في أجل أقصاه ستون (60) يوما ابتداء من تاريخ إيداع طلب التأشيرة من طرف المعني، المثبت بوصل.