مرسوم تنفيذي رقم 13-277
· ج.ر عدد 40 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 13-277 مؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013، يحدد تشكيلة لجنة مشاهدة الأفلام ومهامها وسيرها
الفصل الثاني — تشكيلة اللجنة
المادة 2
تتكون اللجنة من سبعة (7) أعضاء من بينهم الرئيس.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة ورئيسها بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
يعين أعضاء اللجنة لمدة سنتين (2) غير قابلة للتجديد خلال السنتين اللتين تليانهما.