الفصل الخامس — تعويضات أعضاء اللجنة
المادة 19
يستفيد أعضاء اللجنة من تعويضات حسب السلّم الآتي :
- 4000 دج عن مشاهدة فيلم سينمائي طويل تفوق مدته ساعة (1) واحدة، 4 غشت سنة 2013 م
- 2000 دج عن مشاهدة شريط قصير لا تفوق مدته ساعة (1) واحدة.
يستفيد رئيس اللجنة، زيادة على ذلك، من تعويض جزافي قدره ألف دينار 1000( دج) عن كل فيلم تمت مشاهدته.
وتدفع هذه التعويضات على أساس محاضر مداولات.
تحدد كيفيات منح هذه التعويضات بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية.
المادّ ة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة .2013 عبد المالك سلال ★