مرسوم تنفيذي رقم 13-277
· ج.ر عدد 40 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 13-277 مؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013، يحدد تشكيلة لجنة مشاهدة الأفلام ومهامها وسيرها
الفصل الرابع — سير اللجنة
المادة 16
يرسل محضر مداولات اللجنة موقعا من رئيسها إلى الوزير المكلف بالثقافة.
يدون محضر المداولات في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه. و يجب ألاّ يحتوي هذا السجل على أي تشطيب أو إضافات.