مرسوم تنفيذي رقم 13-277
· ج.ر عدد 40 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 13-277 مؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013، يحدد تشكيلة لجنة مشاهدة الأفلام ومهامها وسيرها
الفصل الرابع — سير اللجنة
المادة 15
تكلف أمانة اللجنة بإعلام أصحاب الطلب بالرد المخصص لطلبهم عن طريق البريد خلال ثمانية (8) أيام من أيام العمل التي تلي قرار اللجنة.
يمكن أصحاب الطلب، في حالة الرفض تقديم طعن لدى الوزير المكلف بالثقافة في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
في حالة ما إذا ارتأى الوزير المكلف بالثقافة أن هذا الطعن مبرر، فإنه يمكن أن يطلب من اللجنة إعادة دراسة الملف.