مرسوم تنفيذي رقم 13-277
· ج.ر عدد 40 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 13-277 مؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013، يحدد تشكيلة لجنة مشاهدة الأفلام ومهامها وسيرها
الفصل الرابع — سير اللجنة
المادة 14
تعرض المديرية المكلفة بالسينما الأفلام السينمائية على اللجنة لمشاهدتها وفقا للترتيب الزمني لإيداعها.
وتضع سجل استقبال طلبات الحصول على تأشيرة استغلال الأفلام في متناول اللجنة التي يمكنها الاطلاع عليه في أي وقت وخصوصا عند تسلم الملفات.