الفصل الرابع — سير اللجنة
المادة 12
يودع الموزع طلبات الحصول على تأشيرة استغلال الأفلام السينمائية لدى المديرية المركزية المكلفة بالسينما بوزارة الثقافة، ويرفق الطلب بما يأتي :
- نس خة من الفيلم على دعيمة العرض السينمائي 35 مم أو على دعيمة مناسبة،
- نسخة من العقود المبرمة بغرض توزيع أو استغلال الفيلم،
- نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة السينمائية،
- إثباتات حيازة الرخص المنصوص عليها في القانون رقم 11-03 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه.