الفصل الرابع — سير اللجنة
المادة 10
تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه ثم تعرضه على الوزير المكلف بالثقافة للموافقة عليه.
يحدد النظام الداخلي، على الخصوص، ما يأتي :
- كيفيات مشاهدة الأفلام السينمائية،
- دورية الاجتماعات،
- نظام المناقشات،
- قواعد النصاب القانوني،
- قواعد المداولات،
- المعايير الضرورية للتعبير عن آراء اللجنة،
- القواعد التأديبية المتعلقة بالانضباط في الاجتماعات.
يتولى الرئيس تنسيق نشاطات اللجنة ويسهر على تطبيق النظام الداخلي ويشرف على تحضير الجلسات ويوجه المناقشات.