الفصل الثاني — إجراءات القبول
المادة 9
يستفيد من الخدمات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم، المجاهدون وأصول الشهداء وأراملهم وأرامل وأزواج المجاهدين وأبناء الشهداء المعوقون وأبناء المجاهدين المعوقون.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-98 (ج.ر عدد 17 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-98 (ج.ر عدد 17 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 6 و 7 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 13-273 المؤرخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 6 و 7 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 13-273 المؤرخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي