الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
تتمثل مهمة المراكز في تمكين المجاهدين وذوي الحقوق المذكورين في المادة 9 أدناه، الاستفادة مجانا من خدمات في مجال الراحة والعلاج والتأهيل الوظيفي حسب حالتهم الصحية.
وبهذه الص فة ت ت ولى الم راك ز، على الخ ص وص، ما يأتي :
- ضمان استقبال وإيواء وإطعام المستفيدين والسهر على راحتهم،
- توفير العلاج والخدمات الطبية للمستفيدين في مجال العلاج الطبيعي والفيزيائي والتأهيل الوظيفي،
- ضمان العلاج الطبيعي بالمياه للمستفيدين، لاسيما المعالجة بالمياه المعدنية الحموية وبمياه البحر من طرف مستخدمين مؤهلين،
- ض م ان المداواة ف ي الحمام ات المعدنية للمس تفي دين ف ي مراك ز الراحة التابعة لوزارة المجاهدين أو في المؤسسات العمومية التي تضمن نفس الخدمات والتابعة لقطاعات أخرى،
- ضمان نشاطات وخدمات من شأنها توفير الراحة للمستفيدين.
وزيادة على الخدمات المذكورة أعلاه، يمكن المراكز أن تضمن نشاطات وخدمات أخرى، لا سيما نقل المستفيدين نحو المؤسسات العمومية للصحة لإجراء فحوص طبية وإعداد تشخيص طبي يسمح بتحديد العلاج الملائم، وعند الاقتضاء تلقي العلاج الطبي المناسب.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-98 (ج.ر عدد 17 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-98 (ج.ر عدد 17 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 6 و 7 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 13-273 المؤرخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 6 و 7 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 13-273 المؤرخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي