الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 19
يتولى مدير المركز السير الحسن للمركز.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي:
- تمثيل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
- إعداد مشروع ميزانية المركز وحساباته وتقديمهما لمجلس الإدارة للتداول بشأنهما،
- إعداد برامج النشاطات والحصيلة السنوية للمركز،
- إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تعيين المستخدمين في جميع الوظائف التي لم تقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المركز،
- إعداد التقرير السنوي عن نشاطات المركز.
وهو الآمر بصرف ميزانية المركز.