الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 17
تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيس مجلس الإدارة ويوضع في مقر المركز.
يوق ع رئيس مجلس الإدارة وأمين الجلس ة محاض ر الاجتم اعات ثم ترسل إلى السلطة الوصية وإلى أعضاء مجلس الإدارة في أجل الخمسة عشر(51) يوما الموالية لتاريخ الاجتماع. 22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إرسالها إلى السلطة الوصية، إلا في حالة اعتراض صريح يبلغ في غضون هذا الأجل.