مرسوم تنفيذي رقم 13-262
· ج.ر عدد 36 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-262 مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 121 الرابط بين عين طاية وخميس الخشنة
المادة 5
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقاري ة والحقوق العيني ة العقاري ة الضروري ة لإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 121 الرابط بين عين طاية وخميس الخشنة.