مرسوم تنفيذي رقم 13-262
· ج.ر عدد 36 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-262 مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 121 الرابط بين عين طاية وخميس الخشنة
المادة 3
تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه التي تمثل مساح ة إجمالي ة قدرها خمس ة وعشرون
(25) هكتارا في أقاليم بلديات عين طاية وهراوة والرويبة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.