المادة 3
تق ع الأراضي المذك ورة في الم ادة 2 أع لاه التي تم ث ل مس اح ة إجمال ية قدرها ع ش رة
(10) هكتارات في إقليمي بلديتي رغاية والرويبة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-433 (ج.ر عدد 85 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه ، التي تمثل مساحة إجمالية قدرها أحد عشر (11) هكتارا وثمانية وستون (68) آرا، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، في إقليمي الولايتين الآتيتين :
الجزائر : بلديتا الرغاية والرويبة بومرداس : بلدية أولاد هداج".