مرسوم تنفيذي رقم 13-261 مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 122 الرابط بين هراوة وأولاد موسى
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-433
مرسوم تنفيذي رقم 21-433 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر 13 سنة 2021 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-261 المؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 122 الرابط بين هراوة وأولاد موسى
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.