الفصل الثاني — تنظيم الجهاز الوطني لعلامة الجودة › القسم الأول — اللجنة الوطنية لعلامة الجودة
المادة 8
تكلف اللجنة بما يأتي :
- العمل على استعمال وترقية نظام الاعتراف بنوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي وتعزيزه، وتقترح على الوزير المكلف بالفلاحة كل تدبير أو عمل يهدف إلى تحسين هذا النظام وفعاليته،
- الإشراف على إعداد دفاتر الأعباء والتداول بشأنها من أجل اعتمادها،
- استلام طلبات الاعتراف بالنوعية ومعالجتها،
- اقتراح نظام مراقبة العلامات الفارقة الممنوحة والسهر على متابعته،
- دراسة طلبات اعتماد هيئات التصديق،
- دراسة الطعون المرسلة إليها.